الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٠الجزء الرابع والعشرون - باب [40]: الإقالة في البيوع
المصنف
مسألة (1).
139
إنّما وقعت الإقالة على ما كان بينهما من بيع، فأما المال الذي زاد فخارج
من حكم الإقالة، وله ما غرس أو قيمته.
مسألة:
فيمن اشترى قطعة واغتلها (2) سنين، ثم قال للبائع: ليس معي دراهم، إن شئت أنظرني وإن شئت خذ قطعتك، قال: قد أخذت قطعتي، لمن الغلة، وهل
تكون إقالة؟
قال: نعم، إذا قال صاحب القطعة قد قبلت والغلة للمشتري، وهو آثم في مطله، وهو يقدر، لقوله: «مطل الموسر ظلم» (3).
مسألة:
رجلان تقايضا منزلا بمنزل، وعَمّر أحدهما المنزل الذي صار إليه بالقياض، وزاد فيه بناء وغماء بجذوع من عنده، ثم تقايلاه؟
فإنّما الإقالة فيما ابتاعه فتلك هي له إن شاء أخذها إن لم يكن على صاحبه ضرر في ذلك، وإن شاء أخذ منه ثمنها، وإن كان على صاحبه ضرر في ذلك حكم له عليه بالثمن.
مسألة:
وسألت عن القياض من القطن بالقطن، يعني الشجر بالشجر، والزرع
بالزرع قياضًا، قبل أن يبلغ؟
(1) في ح «قال غيره». (2) يعني أكل غلتها واستغلها.
(3) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ: «مطل الغني ظلم أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة.