الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٤١140
المصنف
المجلد الرابع عشر
فلم يحفظ فيه من حضر الكتاب شيئًا، وقد كرهه من كرهه من قبل زيادته في الأرض، وأما بيعه فإنّه يجوز إذا أريد به العلف، ولا يجوز للثمرة.
مسألة (1):
فيمن اشترى شرى ثم ندم فردّه إلى صاحبه، ولم يُقِلْهُ، غير أنّه قَبِلَه الذي
رده عليه، وصار عنده الثّمن والمال؟
فإذا كان البيع ثابتًا لم تكن الإقالة إلا بلفظ يوجبها، وليس قبض البائع للمال إقالة منه في الحكم، وليس له إلّا الثّمن.
مسألة:
أبو الحسن: رجل باع بيعًا ثم بدا لهما أن لا يُتِمَّاه، فقال أحدهما للآخر: قد تقايلنا هذا البيع، قال: نعم؟
فإذا كان لفظهما ذلك باتفاق منهما على الإقالة جاز ذلك باتفاق منهما على الإقالة.
قلت: فإن (2) قال أحدهما قد نقضنا هذا البيع. قال: نعم؟
فأما
في الحكم فلا ينتقض بيع ثابت بقولهما: لقد نقضناه، وأما فيما بينهما فإن كانا يريدان بذلك الإقالة؛ جاز ذلك إن شاء الله.
مسألة:
رجلان تقايضا منزلا بمنزل، وعَمَّر أحدهما، وزاد بناء بجذوع من عنده، ثم تقايلا، فإنما الإقالة فيما كان بينهما من بيع وأما الزيادة التي جعلها فهي له إن
(1) ناقصة
من ح.
(2) في ح «وإن».