المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٨

الجزء الرابع والعشرون - باب [43]: العناء والغرم على البيع المنتقض وفي التقاضي بالثّمن

المصنف

157

وقومت النخل بلا أرض قيمة، ثم كان للفاسل الخيار، إن شاء أخذ قيمتها

بلا أرض، وإن شاء أخرجها.

قال: وإن كان ذلك مثل بناء في أرض، وكانت الأرض غير مبناة تسوى درهما، وفي حالها هذا تسوى درهما ونصفًا، فكانت قيمة هذا البناء نصف درهم. فإن شاء أخرج بناءه، وإن شاء تركه وأخذ قيمته مخروجًا.

وعلى معنى قوله إن القيمة هاهنا تكون على ثلاثة منازل قيمته ثابتًا، وقيمته مخروجًا وقيمته ترابًا.

قال: وإن كان البناء منقصًا لقيمة الأرض كان ذلك مردودا إلى الشارق إن شاء تركه وردّ على ربّ الأرض ما أنقص من أرضه، وإن شاء أخرجه وردّ

عليه ذلك.