المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٧

156

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

رجل أخذ من رجل دابة على سبيل البيع فعلفها، ثم أخذها البائع؟ قال: عندي؛ أنّ له عناءه على البائع، وإذا كان التّرك من المشتري فلا يعدم

الاختلاف.

مسألة:

(1)

فيمن باع غلامًا بثلاثمائة درهم، فأعطاه بمائة درهم بعيرا ابن مخاض، ثم

رد الغلام من عيب، وقد صار البعير ثنيا؟

فإنما يردّ عليه المائة الدرهم. والله أعلم.

مسألة:

عن أبي الحسن، فيمن باع لرجل وعاء بلعق، وهو يعلم أنّه قش، فحمله المشتري، ثم علم أنّ كراءه على صاحبه؛ لأنه غرّه، والغرر لا يجوز، ولما كان الغرر لا يجوز وجب ردّه والكراء يلزم (2) صاحبه.

مسألة:

فإن باع منزلا لغيره، فغماه المشتري، ثم صح أنه لغيره؟

كان للغامي الخيار، إن شاء أخذ قيمة غمائه وتركه، وإن شاء هدمه، وكذلك لو اشترى أرضا ففسل فيها نخلا قومت الأرض بلا نخل قيمة.

(1) ناقصة من أوح.

(2) في أوح «بكراء لزم».