المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٠

المصنف

الجزء الرابع والعشرون - باب [44]: في شرط الثّمن في شيء معلوم

159

مسألة:

ومن باع بيعًا من أصل أو حيوان، وجعل الثّمن فيه، فهو فيه ولا يبيعه المشتري حتى يؤدّي الثّمن.

وكذلك إن قال على أن لا بيع لك فيه ولا هبة حتى توفيني الثّمن؟ فقال أبو علي: إنّ ذلك جائز، وبعض كره ذلك وضعف البيع على هذا الشرط.

مسألة:

ولو قال: هذا الحق الذي عليك ثقة في مالك؟

قال: ليس هذا القول بشيء حتى يقول مالك ثقة بهذا الحق.