المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٦١

17.

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتقي ما وجد تد والى

ور الاول الما

باب [45]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى

امل كما شرط الشروى والخلاص في البيوع

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

أبو سعيد (1): اختلف في شرط الشروى والخلاص: فقيل: يثبت كما شرط الشروى قيمة المبيع أو مثله في الحيوان والأصول والعروض، وما يدرك له

مثل، وكذلك الخلاص.

وقيل: يثبت في الأصول خاصة.

وقيل: يثبت في العروض ولا يثبت في الحيوان.

وقيل: تثبت الشّروى ولا يثبت الخلاص.

وقيل: من شرط الخلاص يثبت عليه الشّروى وبطل الخلاص. وقيل: يثبت الخلاص إلّا أن لا يقدر عليه ثم عليه ردّ الثّمن. وقيل: لا تثبت الشّروى ولا الخلاص وليس له إلّا ردّ الثّمن.

مسألة:

وفي موضع آخر: هل يلزم البائع قيمة الأرض والنّخل يوم استحقت على

قول من يثبت الشروى؟

قال: يشبه معنى ذلك.

(1) زيادة من ب.