الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٦١17.
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتقي ما وجد تد والى
ور الاول الما
باب [45]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى
امل كما شرط الشروى والخلاص في البيوع
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
أبو سعيد (1): اختلف في شرط الشروى والخلاص: فقيل: يثبت كما شرط الشروى قيمة المبيع أو مثله في الحيوان والأصول والعروض، وما يدرك له
مثل، وكذلك الخلاص.
وقيل: يثبت في الأصول خاصة.
وقيل: يثبت في العروض ولا يثبت في الحيوان.
وقيل: تثبت الشّروى ولا يثبت الخلاص.
وقيل: من شرط الخلاص يثبت عليه الشّروى وبطل الخلاص. وقيل: يثبت الخلاص إلّا أن لا يقدر عليه ثم عليه ردّ الثّمن. وقيل: لا تثبت الشّروى ولا الخلاص وليس له إلّا ردّ الثّمن.
مسألة:
وفي موضع آخر: هل يلزم البائع قيمة الأرض والنّخل يوم استحقت على
قول من يثبت الشروى؟
قال: يشبه معنى ذلك.
(1) زيادة من ب.
٨٬٢٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.