الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٠الجزء الرابع والعشرون - باب [61]: الأجل في البيوع
المصنف
229
مسألة:
رجل طلب إلى رجل بيع طعام بأجرة، فاتفقا على الثمن، وأشهدا عليه قبل أن يقبض الثّمن، ثم كال له بعد ذلك؟
فما نرى به نقضا، وقد رأيته في كتب المسلمين، فسألت موسى عن هذا فأجازه. والله أعلم.
مسألة:
وعن أبي عبد الله رحم الله: في رجل باع لرجل بنسيئة، ولم يكل له حتى
بلغ الأجل؟
فإذا كان البائع هو الحابس للشراء فالبيع فاسد.
مسألة:
وقال الربيع: إذا بعت إلى أجل فجاء الأجل فلا تأخذن منه الصنف الذي
بعت منه واشتر منه سوى ما بعت.
قال غيره:
ومعي؛ أنّه قيل: يجوز أن يأخذ منه على ما اتفقا عليه من ذلك الصنف وغيره ولو اتفقا على الذي اشتراه منه بنفسه جاز ذلك؛ إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
٨٬٣١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.