المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٩

228

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

باب [61]

سابع مكابس الصيف وكان العانى الأجل في

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

فإذا لم يتبايعا إلى أجل معلوم؟

السبوع

فإنّ الثّمن نقد، إلا أن يكون أصل المبايعة بينهما إلى أجل، ثم لم يسمّيا

ذلك الأجل، فإنّ البيع ينتقض ويرد المثل.

وقيل: إنّهما على ما كانا عليه عند الأساس.

وقيل: البيع على الصفة، فإن لم يسمّيا فهو حال، وقيل: ينتقض.

مسألة:

فإن باع سلعة بمائة درهم وقال: محلّها عليك إلى شهر، هل يثبت إلى شهر من يوم وقع البيع؟

قال: معي؛ أنه يثبت، وتكون العدّة ثلاثين يوما، فإن وقع البيع على حين

غرّة الهلال معًا، لا قبل ولا بعد، فالمدة إلى انقضاء الشهر؛ وفّى أو نقص. فإن فات من الليل شيء رجع إلى حكم الأيّام، ما لم يكن في حين دخول الليل وقت ما يحلّ الإفطار.