الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٩228
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
باب [61]
سابع مكابس الصيف وكان العانى الأجل في
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
فإذا لم يتبايعا إلى أجل معلوم؟
السبوع
فإنّ الثّمن نقد، إلا أن يكون أصل المبايعة بينهما إلى أجل، ثم لم يسمّيا
ذلك الأجل، فإنّ البيع ينتقض ويرد المثل.
وقيل: إنّهما على ما كانا عليه عند الأساس.
وقيل: البيع على الصفة، فإن لم يسمّيا فهو حال، وقيل: ينتقض.
مسألة:
فإن باع سلعة بمائة درهم وقال: محلّها عليك إلى شهر، هل يثبت إلى شهر من يوم وقع البيع؟
قال: معي؛ أنه يثبت، وتكون العدّة ثلاثين يوما، فإن وقع البيع على حين
غرّة الهلال معًا، لا قبل ولا بعد، فالمدة إلى انقضاء الشهر؛ وفّى أو نقص. فإن فات من الليل شيء رجع إلى حكم الأيّام، ما لم يكن في حين دخول الليل وقت ما يحلّ الإفطار.
٨٬٣١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.