المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٣

كم

م الله الرحمن الرحيم

اباني سبع الاصول من الاموال الوسعيد في الاموال اذا وقع البيع عليها فقيلات فلك قبضها وتوزيعهاه له و بركا ليه منها واشباه ذلك و الأول اجت اليه وقبل ما على التبايع الحديدة اسئله ابو محمد صل الله من محل فإن رابع له كل ما لا بقرية خلاقة وردر هم وقيمته الي ما يذ الف درهم وقيتها فهذا لا يجوز واخاف ان يكون

ضرر على المشتركه قاليعي

الي الطريق لا ين او الي ان لد ذكر ما لم تكن على المشتري فان کا قافيه مصرف کان در اختلاف فقيدا ي ذلك على البايع ان يجيج! طريقا الى مائده وقبل يختبر البايع بين ان يخرج لـ نا العالم او نقض البيع ويختير الم هذه الطريق

عن البايع او تنقص البيع ويخترا على ذكره

ومركان

له حايط ونقل في وسط قلج وفي وجين العلم تخل يضربها

الشرط و معي اند احرام وان تابع لدكل ماله الما تباع الرحل نصف ذلك الحايط والسانية وهي الحد

غير الدراهم والدنائية والذهب والفضة واحدهما جاهد بين المشتري والبايع وطلب المشترى ان تقلع عند تلك ووان تنا مهمانان شاء الله مساء النخل التي على وجين الساقية فقال له الباي

الاشرف شري المال لمن لا نعلم انت انه له بدعواه في علمت ولم احدث عليك حادثا وتعلي قبال پيمان بعه لك فلما بعض لفقها عالم بر دلک و بعضهم جاز ذلك و كانه دو و باقي يبيع النخل تال موسي بن علي في الذي يشتري المحلة سبيح حتى تعلم انت اندلعين او اند حرام وهذا وسع اذاكان فيشهد علي نفسه ما المعرفزات ذلك الا بالزهد حتى يقول قد عرفتها

ابوسعيد في جدار بين ما اين استراهما مشتر او قبضتها والا لم يثبت عليه عمله عن ابي ماكر فمن

وا لما لان محدودات ولم يدخل الكبار في البيع فليس المشترى الإما اشترى والجدار عالم لمن منم بدانند قانع قائده مسئله رجل يانع سبنا نا لم كان يدخله فرمز يدها له ان يخرج له طريقا

الم الطين

باع لرجل نخلة (واقر او او حمله بها ولم يذكر الارض في له بار منها و لورشته مر بعده وقول في البيع المالد النخلة دون الارض والله اعلم على السحر الذي يكون في الجلة الفا مثل الرقا

الصفحة الأولى من الجزء الخامس والعشرين (أ) ـ وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

رحلته حيث يقتانها اصلا با صلا ولا يجوز لران باخذ الاستقرار

ما تم خلته قلت وهل يجوز له بيعهاه فعلي وصفت فان احتما مع الحامد فرغلة نخلة هذا الحمد الحامدا المحمود مقدار ثمر

تملة الجاحد احتم على ما حد فيما بينه وبينه اما ان يعطيه عليه وعليها واما ان ياخذ نحلة نعلتها واحد فر رنز بمقدار ما قد ازد فان كان لم يقعد له الجاحدا وكان يبقيه لا يحق عليه فيست في امر قلته من غلة نخلة الحاحد فان لم يوقد الفلة دعافر قوم عليه النخلة قهية من الحد ولا نظر فنضها من ثم تحلته التي قد همه القاصر من

غمرتها فان لم يقدر هو على المدوا يقل هو ذلك واستقصا على نفسه واستوفا من او اظلم تخلته ولا باخذ بقول الجاحد واقزام مو هو سلم

کي بلد نسلي ما وصفت فقد وجدنا في الاثار ان ذلك جائزة

إسعيد بن ثم بيرا بعيد

لفقهاء لا يجوز ذلك لا بالعرض من أخذ بالقول

ان شاء الله والقول الآخر معنا الدهو الاكثر

فى الطعام، وأما المصارفة والدنانير

هم فنقول لا يجوز ذلك الابا لعرض معلم

، وعن رجل قابض رجلا

منظر الذي فايض بعين

فر صاحبہ لان بعين

الحرب وذلك ان المشتري براي صاحب البعير فليس ل تربعه من

بعد المامه لمى

ابي الحواري وغيره. قال الذي معنا ان المسلة في رجلين نقايضا بأرضها ولكل واحد.

اند کا ذب عسل وسالت عن الفياض النطق بالقطن يعني الشيبائي منها ررض في بلد واشهر وا شهودا ولم يجدوا الان كل واحد عارف

والذريع التوزيع فياضا قبلان يبلغ فلم بحفظ في فرحضر الكتاب و قد كرهه مر کز همه فرق زيادته في الارض واما بعد فانه مجوز اذا اريد

بد العلف ولا يجوز بيعه ليمر و منابع عمله قبل ان ينبت الرزيع فلا باس بده و سالت هل هو رقيا ضد اذا اور که منو دا تر بعد و قضاه اذا اور که مسله و مروان الى الحواري وقلت هل يورقبا من خزيمہ محراب في تمر اذا عرف عليها اوورتها او حتى كور قرضا

سم كيلها

و کالعاب

ما قد تقا يضاه ملي او صفت فالقباض حايز اذا كانا عارفين

الذي تقايضا به.

تم ما وجدته من الريادة ويحزور المصنف والحد من رب العالمين وصل السيالي سوله مجد واله وسلم والحول ولا قوه الا بالد العلي

العظيمة

163

الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس والعشرين (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان