الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٤حد من الجامع السمع لها نتو تنهايي با مقامي مسلم پر الماجيل التابع التقريده يمتها را شباه ذلك ما هو الحب ان محل
تان باع الكل مالك تقرير خلال مروره ده الرمالها الفهم وقيمها بهذا الأخوي المارك ذا الشريط وما
مان باع لكل اللخبر الى العليا والنضه واحدها مجامل بالمال في الشهر وان ما ماتم انشا اللهه تا محبان
لاية الماري حضن انتهاء
ذلك و كان خريد نمايه
الخمر اوانه حرام وهذا لوضع اذاکار
ابو سعيد في جدار من حالم
اشتراه امستر والمالات محدود ان ولويدل
وطين المشتري الاما اشتري
الجوية
المعرفة من ذلك
الصفحة الأولى من الجزء الخامس والعشرين (ب) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان
الاصول قبل قبض التمن السلعة بالنشري والمعاني اذا كان قبض الذهن قبل عمان البيع فالبيع باطل
ور والورع مبيع للابيض وقبل تحت
رع من بعل اوقفنا اور ربع اورج
والرحمن ثابت بعد عماك البيع ولوم المتصل ع انجمن هو العامل والقاع و فعن موسى علي فليس عرب
ما اشترى الثاني من الاه والراب والارض او اكانت بهنانا هلها بالمدون عليها وهي مفوض واذا كانت التمر عرم كه
تمايز رهنها وقبضهاه ومن ابهر دارا اهاتها
الخضرة المطلي ومقاول
ان نكون الرما
هنا
ر کا اذا لم يکن
فيها فلا يكون الا مقبرضاه بسته فمراد هو دارا بالا بوالطواري هم فيه فى الربع مشرع ولا وقبل المدهن في التقول لأنه لمين بقبض اور علي تزرعها الركن الثاني والزراعة نتبع للأرض وهم الى و عقارا فقيل لا يثبت الانقيض او با قرار والله المهنة سناء في المرتهن من قبضه واحيان بعضاً بقول ان عقد الرهم مع ربع من الحو لقوله صل الله عليه الا تعلى الرحمن لصاحبه
تسليم من الراهن مبصر كما هر فى البيع منضرة
زوده واستلام واذا كان المال ممنوعاس
قبل فا قبضه و فواد عين، قال الحورية والخراج انه لم غرب هن ولا يبعه ويهن فاستاد وبيعه
العامل والحاله في عمله أو نقص لم وكيل مما كوب احرارا في العجلين وكما كان احرارا فيها بهر تنض بته الزهره حل محدود تحالف بستانه و ابريشم بعينها عو فلما حل الواجلها في الخلد قال فين عطيہ ماننا نساع فانتي فهو عليہ، قال عن ذلك معنا رهن لا جيت و الدين فر رفتہ وعليہ مت واذا كان الراهر ايضا فلت المرتهن ان مورد عھا وان جھا کان الزرع تنها للرهن، وقيل ايضا ما حب سيد الجرم و وان فرع الوكيل الارض ال الفريق عين ما يجوز
نقص منا و من ارجن مالا في قربه غير قريته واشهيد مشهور او الشهود لا يعرفون المال ولا وقفوا عليه فايز ذلك اذا اقر يعرفه البرهن وحداه في تمنا حدوده وأن لم يتمنا حدوده نم المعمار و من ارض دايا واشهدان قد اخرجهام صاحبها فأرجوا ايران يم ياخذ المجرم لم يكن له قضاه ستاد همراهن او غير مدركة زرع او نخل و قال
نت مديرکه آن دلک جايز
احتاجتها ويسمها وان كانت 281
رزا بضاعة النقل ويقضها
الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس والعشرين (ب) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان