المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٦

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

235

انتهى ما وجدته والى

دوالا والعراق

باب [1]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ساج كاس الصنف في بيع الأصول من الأموال

صلاح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

أبو سعيد في الأموال إذا وقع البيع عليها، فقيل: إنّ ذلك قبضها

ويجوز بيعها.

وقيل: حتى تسلم أو يبرأ إليه منها، وأشباه ذلك.

والأوّل أحبّ إليّ.

وقيل: إنما على البائع التحديد.

مسألة:

أبو محمد عبد الله بن محمد: فإن باع له كلّ مال له (1) بقرية فلانة من درهم وقيمته إلى مائة ألف درهم وقيمتها، فهذا لا يجوز، وأخاف أن يكون فيه ربا على هذا الشرط.

ومعي؛ أنه لا حرام، فإن باع له كل مال له غير الدراهم والدنانير والذهب والفضة، وأحدهما جاهل بالمال فهذا منتقض وإن تتامما تمّ إن شاء الله.

(1) ناقصة من أ.