الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٧236
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وجدنا في الأثر في شراء المال ممن لا تعلم أنت أنّه له بدعواه في بيعه لك (1)، فلعل بعض الفقهاء لم ير ذلك، وبعضهم أجاز ذلك وكأنه ذو يَدٍ فيما يبيع، حتى تعلم أنت أنّه لغيره، أو أنه حرام، وهذا أوسع إذا كان شاهرا.
مسألة:
أبو سعيد في جدار بين مالين اشتراهما مشتر، والمالان محدودان، ولم يدخل الجدار في البيع، فليس للمشتري إلا ما اشترى والجدار بحاله لمن صح له؛ لأنه عمارة قائمة.
مسألة:
رجل باع بستانًا له كان يدخله من منزله هل له أن يخرج له طريقًا إلى الطريق الجائز، أو إلى موضع ليس فيه ضرر على المشتري؟
قال:
معي؛؛ أنّه له ذلك مما لم يكن على المشتري مضرّة، فإن كان فيه مضرّة
كان فيه اختلاف
فقيل: للمشتري ذلك على البائع؛ أن يُخرج له طريقا إلى ماله. وقيل: يخيّر البائع بين أن يخرج له طريقًا إلى ماله، أو ينقض البيع. ويخيّر المشتري بين الرّضا بصرف هذه الطريق على البائع أو ينقض البيع، ويخيّرا على ذلك.
(1) المعنى المستفاد أنك تجهل حقيقة ملكيته للمال، وإنما وجدته يعرضه للبيع، وظاهر حاله أن المال له.
والله أعلم. (باجو)