المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٦

الجزء الخامس والعشرون - باب [10]: في بيع الزّرع

المصنف

275

مسألة:

رجل باع لرجل شجر عظلم على أن يجزّه فتركه أيامًا، ثم نقض المشتري؟ قال: إذا زاد في مال البائع فله النقض، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وأما إذا لم يزد، ولم يتبيّن زيادته في مال البائع، فقد قيل: إنّه منتقض ما لم يجزه ويخرجه، إذا كان مما يزيد.

وقيل: إنّه (1) لا ينتقض حتّى يعلم أنّه زاد، وأمّا إذا كان مما لا يزيد وقد انتهى عن الزيادة فهو ثابت وعليه إخراجه من أرضه، فإن نقص على البائع فليس النقصان مثل الزيادة.

فإن وقفا عليه وتقاررا أنه قد انتهى، ثم ادعى أحدهما أنه قد زاد وأراد النقض ثبت عليهما البيع، ولم يكن لأحدهما رجعة إلا أن يصح أنه كان غير منتهى فعند ذلك لا يصح اتفاقهما ولا إقرارهما بالكذب.

(1) ناقصة من أ.