المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٥

274

المصنف

المجلد الرابع عشر

کتاب المصنف تيلوه ان شا الدور الحر

انتهى ما وجدته والى

ود الا ولمعاني

باب [10]

في بيع الزرع

سابع كتاب المصنف وكان العاني على

صلح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

أبو سعيد فيمن اشترى ضاحية بقل قد انتهى زيادتها، ولا يعلم أنه زاد فإذا كان مدركًا لا يزيد، فأرجو أنّ بيعه ثابت، ولا أعلم لأحدهما نقضا.

وإن كان يزيد فقيل: ما لم يتبيّن زيادته فلا نقض فيه.

وقيل: إذا كان يزيد ففيه النقض متى ما نقض ما لم يتممه له بعد أن يدرك)،

ويصير

بحد ما (2) لا يزيد.

مسألة:

أبو سعيد: رجل اشترى ضاحية من (3) قت قد بلغ، ثم ذهب بآفة؟

فإذا اشتراها من بعد دراكها على أن يجزها فهي من، مال، وإن لم يكن اشترط

أنه يجزها فهي من مال البائع إذا كانت مدركة.

قال: وكذلك العظلم.

في ب «يدركه». (2) في أ «من».

(3) زيادة من أ.