الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٥274
المصنف
المجلد الرابع عشر
کتاب المصنف تيلوه ان شا الدور الحر
انتهى ما وجدته والى
ود الا ولمعاني
باب [10]
في بيع الزرع
سابع كتاب المصنف وكان العاني على
صلح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس
أبو سعيد فيمن اشترى ضاحية بقل قد انتهى زيادتها، ولا يعلم أنه زاد فإذا كان مدركًا لا يزيد، فأرجو أنّ بيعه ثابت، ولا أعلم لأحدهما نقضا.
وإن كان يزيد فقيل: ما لم يتبيّن زيادته فلا نقض فيه.
وقيل: إذا كان يزيد ففيه النقض متى ما نقض ما لم يتممه له بعد أن يدرك)،
ويصير
بحد ما (2) لا يزيد.
مسألة:
أبو سعيد: رجل اشترى ضاحية من (3) قت قد بلغ، ثم ذهب بآفة؟
فإذا اشتراها من بعد دراكها على أن يجزها فهي من، مال، وإن لم يكن اشترط
أنه يجزها فهي من مال البائع إذا كانت مدركة.
قال: وكذلك العظلم.
في ب «يدركه». (2) في أ «من».
(3) زيادة من أ.
٨٬٣٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.