المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٨

الجزء الخامس والعشرون - باب [11]: في بيع العبيد

277

وعن

مسألة:

أمة وطئها سيدها وحملت منه فباعها وكيله وهو غائب، فلما بلغه أنكر؟

فعن هاشم: أنّ البيع منتقض، ولا يجوز بيع أمة في بطنها حرّ.

قال غيره: وهذا إذا صح.

مسألة:

ومن اشترى أمة فظهر بها، حمل، فطلب البائع أو المشتري النقض؟

فلهما ذلك.

مسألة:

ومن كان آمنا في قرية لم يجز له شراء ما سبى منها، فإذا اشترى شيئًا مما

شبي منها، فهو ردّ على أهلها على ما قالوا

مسألة:

جرت السنة وصحت بأنّ أهل الشرك إذا حارب بعضهم بعضا أو بعضهم بعضًا أن شراء ذلك الشبي جائز عند الفقهاء. وأما إذا باع ذو الأرحام بعضهم بعضا، أو اختدعوا، أو غنم أهل السلم أو غصبة ملوكهم وباعوهم، فكل ذلك لا يجوز.

ومن قال من الرّقيق المجلوبين: إنّه أخذ على هذه الجهة من قبل أن يشترى، فما نحبّ لمسلم أن يشتريه، وأنه إن لم يقل: إنّه مأخوذ على هذه الجهة، فلا بأس بشرائه.