الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٩278
المصنف
مسألة:
وعن العبد الآبق إذا وكل مولاه في بيعه؟
قال: لا يجوز ذلك.
قلت: فالعبد المغصوب إذا باعه سيّده؟
قال: يجوز ذلك.
مسألة:
المجلد الرابع عشر
وفي العبد إذا قال لمولاه: لا أريدك وطلب منه البيع؟
قال: معي؛ أنّه لا يلزمه بيعه إذا أنصفه. وأمّا إذا لم ينصفه فمعي أنه قيل: يجبر
على إنصافه، ولا يجبر على بيعه.
ذلك وقيل: إن تبيّن جوره عليه وتمادى في
جبر
على بيعه.
واختلف في ضربه إذا لم يخدمه فقيل له أدبه.
وقيل: ليس له ذلك ويبيعه بما فتح الله له.
ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «بيعوا ولو بخيط من شعر ولا تعذبوا
خلق الله» (1).
(1) أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد عن أبي ذر الغفاري، بلفظ: فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله». سنن أبي داود - كتاب الأدب، أبواب النوم ـ باب في حق المملوك، حديث: 4514. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات جماع أبواب نفقة المماليك - باب ما جاء في تسوية
المالك
بين طعامه وطعام رقيقه، حديث: 14698.
مسند أحمد بن حنبل ـ مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري - حديث: 20957.