المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٩

278

المصنف

مسألة:

وعن العبد الآبق إذا وكل مولاه في بيعه؟

قال: لا يجوز ذلك.

قلت: فالعبد المغصوب إذا باعه سيّده؟

قال: يجوز ذلك.

مسألة:

المجلد الرابع عشر

وفي العبد إذا قال لمولاه: لا أريدك وطلب منه البيع؟

قال: معي؛ أنّه لا يلزمه بيعه إذا أنصفه. وأمّا إذا لم ينصفه فمعي أنه قيل: يجبر

على إنصافه، ولا يجبر على بيعه.

ذلك وقيل: إن تبيّن جوره عليه وتمادى في

جبر

على بيعه.

واختلف في ضربه إذا لم يخدمه فقيل له أدبه.

وقيل: ليس له ذلك ويبيعه بما فتح الله له.

ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «بيعوا ولو بخيط من شعر ولا تعذبوا

خلق الله» (1).

(1) أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد عن أبي ذر الغفاري، بلفظ: فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله». سنن أبي داود - كتاب الأدب، أبواب النوم ـ باب في حق المملوك، حديث: 4514. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات جماع أبواب نفقة المماليك - باب ما جاء في تسوية

المالك

بين طعامه وطعام رقيقه، حديث: 14698.

مسند أحمد بن حنبل ـ مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري - حديث: 20957.