الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٥294
المصنف
المجلد الرابع عشر
فإن ابتلي به فليبعه في الأعراب، ولا يملكه ولا يمسكه إذا أبى أن يقبل الصلاة، فإن قبل الصلاة بعدما يملكه فلا بأس بإمساكه.
وأمّا
مسألة:
بيع المسلم العبد المجوسي فلا يجوز، وهو مردود في بعض القول
ذكرًا كان أو أنثى، وقيل: إنّما ذلك في
في
الأنثى.
قال موسى إن كان المشتري لا يبالي صلّى أو لم يصل فلا بأس أن يترك
يده.
مسألة:
عن أبي مالك، عن أبي هريرة أنّه كان لا يرى بأسًا أن يبيع المسلم عبده من أهل الذمة إذا اشترط عليهم أن لا يحولوا بينه وبين الصلاة، وأن يدعوه ودينه. وقال هاشم: لا نعرف هذا، وأَنْكَرَه.
قال محمد بن المسبح ليس لمسلم أن يبيع مصليا لأهل الذمة؛ لأنّ كتاب الله قد فرّق بقوله: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141]، وقال الرسول علي: الكافر والمؤمن لا تتراءى ناراهما (1).
(1) أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي عن جرير بن عبد الله البجلي. ولفظه عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: «أنا بريء من
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لِمَ؟ قال: «لا تراءى ناراهما». سنن أبي داود ـ كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود - حديث: 2288. سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، حديث: 1571.