المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٤

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

293

انتهى ما وجد تد والى

ود الا ولعمرانية

باب [13]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحر والله

في بيع العبيد لأهل الشرك والأعراب

صلاح بن مبارک ان منستي دين مبارک فارس اے

جابر بن زيد: أنّ العبد المشرك إن شئت بيعه من أهل الشرك، ويقول أناس: لا تبعه إلّا من أهل الصلاة.

وأما العبد المسلم فحرام على المسلم أن يبيعه من أهل الشرك. وقيل: إنّه إذا ارتد العبد بيع في الأعراب من بعد أن يستتاب ويشدّ عليه، فلا يتوب ولا يباع لأهل الشرك إذا) كان أصله مسلما ثم ارتد.

وكذلك ما جلبه المسلمون من أرض الحرب، فليس يباع لأهل الشرك، ولا لأهل الذمة، ولا يباع لأهل الذمة من العبيد ما (2) ولد على الإسلام، ولا ما جلبه أهل الإسلام، ولكن ما جلبه أهل الشرك إلى أرض الإسلام.

مسألة:

من الأثر: المصلي يملك عبدا مشركًا؟

قال: إذا كان العبد يهوديًا أو نصرانيا فلا بأس، وأمّا المجوسي وغيره فيُكرَهُ

له أن يشتريه أو يملكه.

(1) في أ «وإن». (2) في أ «إذا».