المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٨

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

297

انتهى ما وجدتر و الى

ذو الا ولعمرانية

باب [15]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى يلوه ان شا اور الحمر والان

في بيع أمّ الولد وبيع من لا يحلّ نكاحه

صلح بن مبارک ابن مسعو دين مبارک فارس اے

في بيع أم الولد فقيل: يجوز، وقيل: يكره من جهة التكرم، وقيل: لا يجوز بيع أم الولد. ويفرّق بينها وبين ولدها.

الإشراف: جاء الحديث عن النبي أنه قال: «من فرّق بين الوالدة وولدها بينه وبين أحبته القيامة» (1). يوم

فرق الله

وأجمع أهل العلم على تصديق هذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ

سبع سنين.

قال غيره:

نعم صحيح في السُّنَّة كان بيع؛ أو غيره من هبة أو غيرها، حتى جاء الأثر أنّ الوالدة إذا وجب عليها حدّ الزّنى أنها لا ترجم حتى تفصل ولدها، فزال لذلك (2) حدود الله تعالى، فحتى تضع حملها وترضعه وتفصله.

(1) أخرجه الترمذي عن أبي أيوب خالد بن زيد.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب البيوع عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين، حديث: 1241.

(2) في أ «ذلك» والعبارة غامضة.