الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٩298
المصنف
ومن غيره
المجلد الرابع عشر
وأما البيع في هذه الأمة إذا كان ولدها صغيرًا لا يستغني عنها بنفسه، فقد قيل: إنّه فاسد؛ لأنّ فيه مضرّة على الصبي في التفريق.
مسألة:
واختلفوا في وقت ذلك: فقال مالك: إذا ثغر.
وقال الأوزاعي: إذا نفع نفسه واستغنى عن أمه فوق عشر سنين. وقال الشافعي: إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان.
وقال أبو ثور حدّه أن يلبس ويتوضأ وحده.
وقال النعمان وأصحابه: لا يفرّق بينهم إذا كانوا صغارًا.
قال غيره:
لا معنى لتفريق هذا، والمعنى في هذا على صحة الحديث معنيين، أبي حنيفة وهو ما دام صغيرًا، والصغير صغير حتى يبلغ.
وأما معنى
أما قول
الغُنية فينظر في ذلك إذا استغنى بنفسه، وكلّ هذه الأقاويل فيه
تخرج على مذاهب أصحابنا ما سوى الثّغر
مسألة:
في
وكل من اشترى من لا يحل له نكاحه من نسب فقد عتق، وليس له رجعة
ذلك، والبيع جائز عليه.
فإن اشترى بني عمه أو من يحلّ نكاحه فهم خدمه، وفي جواز بيعهم |
وإن كانوا من الأصهار والختونة فله بيعهم.
اختلاف.