الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٠الجزء الخامس والعشرون - باب [15]: في بيع أم الولد وبيع من لا يحلّ نكاحه
المصنف
مسألة:
299
قال أبو سعيد: فيمن باع عبدًا أخاه من الرّضاعة: إنّ عليه الاجتهاد في ردّه و خلاصه من يد من باعه له، ولا أعلم أنّه قيل: إنّ ثمنه عليه حرام إن لم يقدر على خلاصه. وقد قيل: أن يبيعه فيما يجب عليه من الدين إذا لم يكن له مال غيره.
وقيل له أن يبيعه في الحاجة إلى ثمنه.
وقيل: إنّه لا يباع بحال فإن بيع تم بيعه، ولم يحكم عليه بنقضه، ولو كان حرامًا لحكم عليه بردّه أقل ذلك.
قال: ولا أجد معنى يحجر بيعه ولا دليلا على ذلك إن كان ملكًا، وإن كان ليس يملك فلا يجوز استخدامه، ولا يترك ميرائًا.
ومن مات وله من أمته ولد؟
مسألة:
فإنّه لا يجوز بيعها في الدين، إلا أن يكون الدين يحيط بماله وبها، ولا يكون
فيه فضل قليل ولا كثير فإنها تباع.
وقيل: لا تباع وتعتق وتسعى بقيمتها (1).
(1) في م زيادة ليست في أ و ب وهي: وقال غيره: لا يجوز بيعها وهي حرّة من حين ما ورثها ولدها، ويستسعى إذا لم يكن لولدها مال مما ورث من سيدها».