الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٢الجزء الخامس والعشرون - باب [16]: في بيع الدواب
المصنف
مسألة:
رجل يبيع ناقة فيقول: إن كانت حاملا فبكذا، وإن لم تكن حاملًا فبكذا؟
قال: لا بأس بذلك.
301
مسألة:
محمد بن الحسن في الذي يكري دابته ثم يبيعها؟
قال: إذا وقعت المقاطعة لم يكن له أن يبيعها، ولو أحضر خيرًا منها إلّا أن
يرضى بذلك المستأجر.
قيل: فهل يثبت البيع؟
قال: إن كان المشتري قد علم بالمقاطعة لم يثبت البيع إلا حتى يستغني صاحبها، وإن لم يعلم كان على صاحب هذه الدّابة الطلب بقيلولة أو بوجه من الوجوه.
فإن لم يمكنه ذلك ولم يحضر (1) صاحب الزّرع مثل دابته، هل يحكم المشتري بترك الدابة عند صاحب الزّرع إذا (2) علم بالمقاطعة قبل البيع؟
قال: نعم.
ومن غيره:
فيها نظر، فإن كان المشتري قد علم بالأجرة، وكانت ثابتة، فالبيع ثابت،
والأجرة ثابتة.
(1) في أ «بحضرة».
(2) في أ «وإذا».
٨٬٣٩٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.