الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٣302
المصنف
المجلد الرابع عشر
فإن تلفت مع المستأجر، وقد كان المشتري قد علم أنه لا سبيل له إلى قبضها إلا بعد ذلك؛ فقبضها وسلّمها إلى المستأجر؛ فتلفت كان من (1) مال المشتري.
وكذلك إن أمره بقبضها، أو أمر المستأجر باستعمالها، أو أمر غيره بقبضها فقبضها، فيحكم على المشتري إذا علم بذلك أن يتركها عند المستأجر إلى كمال الوقت. وإن كانت الأجرة منتقضة فللمشتري نقض ذلك، ويرجع وَاجَرَه (2) إذا كانت مجهولة؛ لأنّ البائع قد مَلَّك المشتري الدابة.
وإن لم يعلم المشتري بالأجرة، ثم صحت فذلك عيب.
المستأجر على من
فإن اشترى شاة، فذبحها فأصاب فيها دنانير فإنّها (3) بمنزلة اللقطة؛ لأنّها
ليست من ذوات الشّاة.
وإن كانت سمكة فأصاب منها درّة؟
لآخر مشتر اشتراها فأصابها وقيل للذي أخذ السمكة.
فقيل: هي
ومن غيره:
في
الدنانير من
الشّاة فقيل: إنها للبائع إذا لم يحتمل أن تكسبها بعد خروجها
من يده.
وقيل: هي بمنزلة اللقطة.
قلت: فهل عندك أنّه قيل لمن يشتري الدابة؟ وهل ينساغ؟
(1) في أزيادة «ماله دون».
أي أجره إجارة.
(3) في أ «فهي».