المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣١١

310

المصنف

مسألة:

المجلد الرابع عشر

فيمن اشترى بقرة فلم تزجر؟

قال: إذا صح أنها كانت لا تزجر مع البائع كان ذلك عيبا، وإن لم يكن ذلك فقد يمكن أن تزجر، ثم لا تزجر، ولا يكون هذا عيبًا.

قلت: فالهيس مثل الزجر؟

قال: لا يبين لي أن الهيس مثل الزجر (1)؛ لأنّ البقر قد لا تهيس وتزجر؛ لأنّ

الأغلب من أمر البقر الزجر في كل موضع.

مسألة:

فيمن باع بعيرًا قد علم داءه فكتمه، ثم صح أنه نفق منه؟

فقالوا: يردّ الثّمن على المشتري، وإن لم يبين الشاهدان أنه مات فعلى البائع ردّ أرش العيب.

قال أبو سعيد: فإن كان صح من ذلك الداء ثم مرض بعيب أن يكون عليه أرش، العيب ويكون من مال المشتري.

ذلك،

من

مثله فيعجبني

مسألة:

قال شريح: إذا اشترى دابة فرأى بها عيبًا، فإذا ركبها أو استعملها (2) فقد وجبت عليه في عنقه، وإن ركبها ثم رأى عيبا فإنّه يردّها ويقاصص بالعلف والركوب

قال أبو عبد الله: ليس يقاصص بشيء.

(1) «قال: لا يبين لي أن الهيس مثل الزجر» ناقصة من أ. (2) في أ واستعملها».