الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣١١310
المصنف
مسألة:
المجلد الرابع عشر
فيمن اشترى بقرة فلم تزجر؟
قال: إذا صح أنها كانت لا تزجر مع البائع كان ذلك عيبا، وإن لم يكن ذلك فقد يمكن أن تزجر، ثم لا تزجر، ولا يكون هذا عيبًا.
قلت: فالهيس مثل الزجر؟
قال: لا يبين لي أن الهيس مثل الزجر (1)؛ لأنّ البقر قد لا تهيس وتزجر؛ لأنّ
الأغلب من أمر البقر الزجر في كل موضع.
مسألة:
فيمن باع بعيرًا قد علم داءه فكتمه، ثم صح أنه نفق منه؟
فقالوا: يردّ الثّمن على المشتري، وإن لم يبين الشاهدان أنه مات فعلى البائع ردّ أرش العيب.
قال أبو سعيد: فإن كان صح من ذلك الداء ثم مرض بعيب أن يكون عليه أرش، العيب ويكون من مال المشتري.
ذلك،
من
مثله فيعجبني
مسألة:
قال شريح: إذا اشترى دابة فرأى بها عيبًا، فإذا ركبها أو استعملها (2) فقد وجبت عليه في عنقه، وإن ركبها ثم رأى عيبا فإنّه يردّها ويقاصص بالعلف والركوب
قال أبو عبد الله: ليس يقاصص بشيء.
(1) «قال: لا يبين لي أن الهيس مثل الزجر» ناقصة من أ. (2) في أ واستعملها».