الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٠الجزء الخامس والعشرون - باب [17]: في عيوب الدواب
المصنف
309
مسألة:
فيمن باع دابة فيها وسم قد بري ولم يبق له أثر، هل عليه إعلام؟
قال: إن كان قد زال ذلك من الظاهر والباطن في الاعتبار والاختبار فقد
زال العيب.
وإن كان ملتئما من الظاهر ومضرّته مكمنة في الباطن فهو عيب، وعندي لا بد أن تبقى له (1) مضرة.
مسألة:
عن أبي سعيد: وأما الذي يبيع شاة لا تأكل النّوى؟
أنه
فمعي؛ أنّه قيل: ليس ذلك بعيب ولا يجب عليه أن يخبره، وكذلك البقرة والحمار الذي لا يأكلان التمر فهو عندي كذلك في بعض القول.
وأرجو أنّ في بعض القول إذا كانت الدّابة لا تأكل من العلف ما عليه أكثر علف الموضع لتلك الدابة. فإذا لم تأكل خيف عليها من ذلك الضرر، وكان منتقصا لها عن حالها فهو عيب عيب، وحسن وكذلك الشّاة أو البقرة في فلح النّوى مثل ذلك يختلف فيه على معنى
ما مضى.
ذلك عندي.
وفي موضع في الشّاة إذا فلحت النّوى أشبه أن يكون عيبًا، وإذا كانت
لا تأكله لا يكون عيبًا.
قال: وأرجو أنّه قيل ذلك، والأوّل إنّما يخرج في مخصوص من المواضع التي يكون فيها ذلك (2) عيبًا.
(1) في أ «ثُمَّ».
(2)
أ «ذلك فيها».