المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣١٣

312

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [18]

سماع العام المكان اللي في بيع الشيوف

صلح اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارس

قال أبو سعيد: إذا باع السيف وفيه الحِلية، بنقد؟

فمعي؛ أنه لو باعه بدرهم وعليه حلية ألف درهم، وهو يسوى

كان ذلك جائزا.

مسألة:

ألف درهم،

وأما الذي اشترى سيفًا من رجل ثم صح أن السيف حديده نزم، فهو مردود إذا لم يرضه المشتري. فإن ادعى المشتري أنه نزم، وادعى البائع أنه فورًا، لم يلزم البائع ردّه حتى يصح أنه نرم، وعلى البائع اليمين ما يعلم أن حديدة السيف نرم.

هكذا جاء الأثر، والله أعلم من طريق القول في الرّبا.

وإن باعه بالنسيئة ولو كان فيه قيراط، فضة، وباعه بألف درهم، وهو يسوى

عشرة آلاف كان البيع باطلًا.

(1) نرم: الحديد، اللين غير الجيد، وأصل الكلمة فارسي. ابن منظور، لسان العرب مادة مذل. ج 11، ص 621.

تاج العروس من جواهر القاموس، مادة: درمق، ج 25، ص 283.