المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣١٤

الجزء الخامس والعشرون - باب [18]: في بيع السيوف

المصنف

313

وإن عجل من الدراهم بقدر الحلية؟

فقيل: البيع جائز.

وقيل: لا يجوز حتى يسمّي النّقد للحلية ويخصه بذلك، ولو نقده ما يزيد على ثمن الحلية وأكثر منها ما لم يوفه كلّه، ولو تأخر منه قيراط فالبيع فاسد إذا وقعت الصفقة على السّيف والحلية على السيف، وهذا القول أبين. معي

والله أعلم.

قلت: أرأيت إن وجد به عيبا هل يردّ النّصل بعينه، أم يرده بحليته ويردّ

البائع الثّمن؟

قال أبو عبد الله: إذا لم يميز ثمن الفضة ردّه كلّه.

(1) «قيل» ناقصة من أ.