الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٨المصنف
الجزء الخامس والعشرون - باب [20]: في بيع الجملة والبيع منها
317
وإن نقض المشترى فله ذلك، وذلك أني سمعت أن (1) النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(2)
«الخيار للمشتري ما لم يبصره. ولم يقل للبائع شيئًا في هذا الحديث. فإن كان يكيل له ولم يقبض الدراهم بعد فله ما قد كاله، وللمشتري) وللبائع الرّجعة في الرديء في مثل هذا. وإن كان البائع قد علم أنّ أسفله رديء، وستر ذلك فله الرّجعة؛ ويتوب (4) عن حرام عمله (5) عمدا.
فإن خرج
له ذلك.
أسفل الحبّ أفضل من أعلاه، وأراد المشتري نقضه)، فليس
وكذلك الغزل المكبوب، وما استتر من البيوع من الغزل والثياب والثمار. قال أبو الحواري: إذا خرج أسفل الحبّ أفضل وأراد البائع النقض كان له ذلك فيما بقي، وقد جاز ما قبض المشتري وليس للمشتري نقض. أسفله رديئًا فنقض المشتري على البائع فله ذلك فيما بقي، وقد
وإن خرج
جاز ما كان له.
وكذلك إن نقض البائع في الرديء، وقال المشتري: أنا أقبله لم يكن له ذلك على قول محمد بن محبوب، وكان للبائع النقض.
(1) ناقصة من أ. وبها يتغير المعنى جذريا!!.
(2) أخرج البيهقي: عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شيئًا لم
يره فهو بالخيار إذا رآه».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة - حديث: 9787.
?
(3) ناقصة من (4) في ب «لأنه يتوب».
(5) في ب «عامله».
(6) في أ «النقض».