الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣١٩318
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال أبو سعيد قد اختلف في إثبات هذا ونقضه:
فقول: يثبت ما لم يخرج متغيّرا، فإن خرج متغيّرا انتقض البيع كله، سواء اكتال أو لم يكتل، اتزن (1) أو لم يتزن.
وقول: يثبت ما اكتال ولا ينظر خرج متغيّرا أو لم يخرج.
وقول: يثبت بقدر ما وزن من الدراهم.
وقول: يثبت المكوكان والجري الذي وقع على حسابه، سواء قبض أو لم يقبض وزن أو لم يزن.
قال: والذي معنا في هذا أنّه إذا (2) قال: قد اشتريت منك هذه الصبة، أو هذا الثّمر، أو الحبّ الذي قد وقفا على أعلاه، فذلك ثابت إلا أن يخرج متغيرا،
انتقض البيع كله على حال، قبض أو لم يقبض، وزن أو لم يزن.
وإن قال: قد اشتريت منك كلّ جري منه بكذا، فما قبضه ثبت ما لم يخرج متغيّرا، أو ما لم يقبض.
وقيل: إنّ ذلك عليه (3) سأله، أو لم يسأله.
وقيل: إذا لم يعلمه فهو بالخيار إن شاء أتمه، وإن نقضه انتقض. وقيل: قد أساء والبيع تام ما لم يسأله فيكتمه أو يقبضه.
مسألة:
فيمن يبيع قفيز باذنجان في النداء، وهو (4) يَعلَم عدد ما فيه، فالذي أحبّ له أن يُعلم بذلك إذا كان يدخل في كتمانه لذلك يستجرّ به مال أخيه في
(1) في ب «ووزن».
(2) ناقصة من أ. (3) في أزيادة «إن».
(4) في أ زيادة «لا» وهي عكس المعنى تمامًا.