المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٠

الجزء الخامس والعشرون - باب [22]: الشركة في التجارة

المصنف

329

وإن كان المشتري لا يعلم إلّا أنّ هذا المال للذي باع له، فاشترى منه وسلّم إليه الثّمن، وادّعى هذا الشريك أن صاحب الشركة أمره بالبيع أو وكله، فاشترى منه على ذلك)، وسلّم إليه الثّمن بلا صحة وكالة، وأتم الشريك بيع هذا المدعي بعد أن قد علم أنّه قد قبض الثّمن من المشتري، فأتم (2) حصته على البائع.

وما كان ينبغي لهذا أن يشتري مالا فيه لشريك شركة فيشتري جملته إلّا بإذنه، وإن لم يعلم فيه شركة إلا بعد أن اشترى وسلّم الثّمن، ثم أتم هذا حصته للمشتري، فثمن حصته على المشتري، ويلحق المشتري البائع، وهذا

بيع

يتسع فيه القول.

(1) «على ذلك» ناقصة من أ. (2) في أ «وأتم».