الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٩328
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال أبو عبد الله: الوضيعة بينهما وإن كانت الشركة غير صحيحة كان للخارج أجر المثل، وقيل: الربح له بما ضمن من المال.
مسألة:
عن موسى في رجلين شريكين بينهما طعام أو شيء يوزن، أو كيل، أو متاع أو دواب، هل يشتري من صاحبه قبل أن يقسم؟
قال: أما ما يوزن أو يكال فلا، وأما ما كان من دواب أو متاع فجائز.
مسألة:
في المتفاوضين يفترقان (1) وعليهما دَيْن؟
قال: لأصحاب الدين أن يأخذوا أيهما شاؤوا بجميع الدين، فإن أخذوا أحدهما فأدى شيئًا لم يرجع بشيء حتى يؤدّي أكثر من النصف، وإن أدى أكثر
من النصف رجل على صاحبه بالفضل على النصف.
مسألة:
مال أو دابة بين رجلين؛ باعه (2) أحدهما وأتمه الآخر؟
وإنّ المشتري سلم الثّمن إلى البائع دون شريكه، ولم يسلم البائع إلى شريكه شيئًا وجحده إياه، فإن كان هذا المشتري يعلم أن هذا المال لهذا الشريك فيه نصيب، واشتراه من شريكه هذا، واستتم الشراء من الشريك الآخر، ولم يأمره أن يسلم نصيبه من الثّمن إلى شريكه، فسلمه المشتري إلى البائع الأوّل، فهو ضامن لحصة شريكه هذا.
(1) في أ «يفرقان». (2) في أ «باع».