المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٢

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

331

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

باب [24]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء احمد الحـ سابع وكتاب المصنف وكان العمل في المضاربة

صلے ميں مبارک ان مشتي و ديوار

أجاز النبي المضاربة، واتفق النّاس على إجازة شركة المضاربة، وجواز ذلك بالسُّنَّة، ولولا الاتفاق على جوازها لم تجز؛ لأنها أجرة غير معلومة. وهي عندي ضرب من الإجارة، وحكمه حكم الأمين، وأجمعوا أنّ المضارب

لا خسران عليه، ولا يضمن من المال شيئًا ما لم يتعد فيه.

وإن شرط عليه ربّ المال الضمان فباطل.

وقيل: يكون قرضًا له على المضارب، والربح له على المضارب بما ضمن. وقيل: إن تلف المال لزم المضارب المال بالشرط.

وإن سلم فالربح بينهما على ما تشارطا عليه، والنظر يوجب (1) ما قلنا: إنّ الشّرط باطل والمضاربة صحيحة؛ لأنّ ربّ المال لم يقصد إلى إقراضه إياه فيكون دينا عليه. والله أعلم.

مسألة:

وإذا اتّجر المضارب أو الشّريك بعد موت الشريك، ولم يعلم بموته

فتلف المال؟

فإنّه ضامن لما تلف من يده وعليه ردّ ما أكله بعد موت شريكه.

(1)

ب زيادة «على».