الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٨الجزء الخامس والعشرون - باب [33]: الشروط في السلف
مسألة:
في السلف إذا لم يشترط قبضه في بلد؟
فليس له أن يأخذ إلا حيث شرطه، ولا نعلم فيه اختلافًا.
المصنف
367
مسألة:
جواب الإمام عبد الملك بن حميد رجل تسلّف من رجل مائة درهم، ثم أشهد عليه، ثم إنّ المتسلّف ردّ الدراهم على المسلف في المجلس، هل يفسد؟ فقد رأى بعض من قبلنا أنّ ذلك مفسد للسلف.
وقيل: إذا لم يكن بينهما أساس فلا يفسد.
وقيل: إذا لم يكن في عقد السلف شرط يفسد السلف، ولو كان قبل ذلك خوض في الكلام مما لو شرط فيه أفسده فليس يفسده.
مسألة:
قلت: فإن قال: أعطني من أيّ الطّعام شئت غير طعام سورا، هل يفسد
هذا السلف؟
قال:
نعم.
قال أبو سعيد: استثناؤه عندي من الطعام، إلّا طعام موضع كذا، فهو عندي
أوسع من شرطه لطعام معروف.
مسألة:
أبو الحواري: فيمن تسلف بتمر، وشرط على المتسلّف الظروف؟
فالسلف ثابت؛ إن شاء الله.
٨٬٤٥٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.