المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٩

368

المصنف

المجلد الرابع عشر

وقيل: منتقض فإن اختلفا في الخوص والغضف (1) انتقض.

ورجل

تسلّف

مسألة:

من رجل من قرية أخرى، وشرط عليه الكيل بها، وشرط هذا

عليه الحملان، إليه ووكله يكيل ويبعث به؟

قال عمر بن المفضل: لا بأس به.

وقال أزهر: لا.

فأخبرته بقول عمر قال: هو قول.

قلت: فإن هلك قبل أن يصل؟

قال من قال بقول عمر، يقول: قد يرى.

وذكر الشيخ عن موسى أنّه أجاز مَن سَلَف وشرط عليه أن يقبض، وشرط

عليه الحملان وكره ذلك غيره.

(1) في أ «والغظف». والصواب الغَضَف: جاء في لسان العرب عن أبي حنيفة قال: الغَضَفُ خُوصُ جَيِّدٌ تُتَّخَذُ مِنْهُ القِفاع التي يُحمل فيهَا الْجِهَازُ كَمَا يُحْمَلُ فِي الْغَرَائِزِ، تُتَّخَذُ أَعْدَالًا فَلَهَا بَقَاءُ، وَنَبَاتُ شَجَرِهِ كَنَبَاتِ النَّخْلِ وَلَكِنْ لا يَطُولُ … وَتَتَّخَذُ مِنْ خُوصِهِ حُضر أمثال البسط تُسَمَّى السمام ابن منظور، لسان العرب، فصل الغين المعجمة، ج 9، ص 269.