الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٩368
المصنف
المجلد الرابع عشر
وقيل: منتقض فإن اختلفا في الخوص والغضف (1) انتقض.
ورجل
تسلّف
مسألة:
من رجل من قرية أخرى، وشرط عليه الكيل بها، وشرط هذا
عليه الحملان، إليه ووكله يكيل ويبعث به؟
قال عمر بن المفضل: لا بأس به.
وقال أزهر: لا.
فأخبرته بقول عمر قال: هو قول.
قلت: فإن هلك قبل أن يصل؟
قال من قال بقول عمر، يقول: قد يرى.
وذكر الشيخ عن موسى أنّه أجاز مَن سَلَف وشرط عليه أن يقبض، وشرط
عليه الحملان وكره ذلك غيره.
(1) في أ «والغظف». والصواب الغَضَف: جاء في لسان العرب عن أبي حنيفة قال: الغَضَفُ خُوصُ جَيِّدٌ تُتَّخَذُ مِنْهُ القِفاع التي يُحمل فيهَا الْجِهَازُ كَمَا يُحْمَلُ فِي الْغَرَائِزِ، تُتَّخَذُ أَعْدَالًا فَلَهَا بَقَاءُ، وَنَبَاتُ شَجَرِهِ كَنَبَاتِ النَّخْلِ وَلَكِنْ لا يَطُولُ … وَتَتَّخَذُ مِنْ خُوصِهِ حُضر أمثال البسط تُسَمَّى السمام ابن منظور، لسان العرب، فصل الغين المعجمة، ج 9، ص 269.