الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧١370
المصنف
المجلد الرابع عشر
وإن أخذ تمرًا ضعيفًا ولم يأخذ زيادة فهو جائز من غير اختلاف (1)، فإن كان أفضل منه فلا أعلم فيه (2) اختلافًا أنه لا يجوز.
والزيادة في كيل السلف وزيادة دراهم من غير أن يسمياه لها، وإنما جعلاه في جملة السلف، لا يبين لي ثبوت ذلك ويبطل كلّه.
مسألة:
فإن سلف بجراب تمر أخلاط، أو من تمر قرية كذا؟
فلا أرى ذلك جائزا.
(1) «وإن أخذ تمرًا ضعيفًا ولم يأخذ زيادة فهو جائز من غير اختلاف ناقصة من أ و ب، وهي من م.
(2) ناقصة من أ.
٨٬٤٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.