الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٢الجزء الخامس والعشرون
المصنف
371
انتقى ما وجدته والى
بدو الا ولعمرانية
باب [35]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي
ساج مركات التصنيف وكان في الدراهم في السلف
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
عن عمر بن المفضل: فيمن وافق رجلًا على سلف، وأمر بالدراهم لغيره فقال: اقرض عليّ السّلف وادفع الدراهم إلى فلان، فقال: قد أسلفك مائة درهم
بكذا من الطعام إلى كذا، ثم دفع الدراهم إلى المأمور له؟
فزعم أنّ ذلك جائز، وقال: كان أبو عثمان يجيزه.
قال هاشم بن غيلان كان
قيل: وهذا أصح.
ومن
لا يقرب إلى هذا وينقضه. موسي
أسلف رجلا اثني عشر درهما، وكان قيمة ذلك دينارًا، فقال: قد أسلفتك
هذا الدينار بكذا من الحب؟
قال أبو الحواري: السّلف باطل غير تام ويرجع إلى رأس ماله حتى يقول:
هذه الدراهم.
هي
مسألة:
وإذا قال المتسلّف للمسلف: ضع الدّراهم على ذلك الثوب فوضعها، وقال:
كذا وكذا فلم يجدها؟
فقيل: إنها لازمة له إذا أمره، بوضعها، ولا يلزمه السلف.