المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٢

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

371

انتقى ما وجدته والى

بدو الا ولعمرانية

باب [35]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي

ساج مركات التصنيف وكان في الدراهم في السلف

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

عن عمر بن المفضل: فيمن وافق رجلًا على سلف، وأمر بالدراهم لغيره فقال: اقرض عليّ السّلف وادفع الدراهم إلى فلان، فقال: قد أسلفك مائة درهم

بكذا من الطعام إلى كذا، ثم دفع الدراهم إلى المأمور له؟

فزعم أنّ ذلك جائز، وقال: كان أبو عثمان يجيزه.

قال هاشم بن غيلان كان

قيل: وهذا أصح.

ومن

لا يقرب إلى هذا وينقضه. موسي

أسلف رجلا اثني عشر درهما، وكان قيمة ذلك دينارًا، فقال: قد أسلفتك

هذا الدينار بكذا من الحب؟

قال أبو الحواري: السّلف باطل غير تام ويرجع إلى رأس ماله حتى يقول:

هذه الدراهم.

هي

مسألة:

وإذا قال المتسلّف للمسلف: ضع الدّراهم على ذلك الثوب فوضعها، وقال:

كذا وكذا فلم يجدها؟

فقيل: إنها لازمة له إذا أمره، بوضعها، ولا يلزمه السلف.