الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٦الجزء الخامس والعشرون - باب [39]: في الأمر بالسلف
المصنف
385
قِبَلَكَ حق، وحقي قِبَلَ فلان صار إليّ أو لم يصرّ، فليس على الرسول بعد هذه الشروط حق له، وهذا إذا كان الرّسول صادقًا، وإن كان كاذبًا فلا براءة له بهذه الشروط؛ لأنّ أصله أخذ مالا لفلان بالكذب والله أعلم.
مسألة:
وإذا قال لغريمه: تسلّف علي واستوف حقك.
قال: ليس له ذلك.
وقيل: له ذلك.
مسألة:
فيمن أمر آخر يتسلّف عليه بأحد عشر درهما، فتسلّف عليه المأمور باثني
عشر درهما ناسيا؟
فقد ثبت عليه لأنه بأمره تسلّف، فلا يلزمه من السلف شيء إلّا بقدر ما أمره.
٨٬٤٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.