الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٨الجزء الخامس والعشرون - باب [40]: في الإقالة والحطّ في السلف
387
حتى يتفقوا على ذلك، أو يجعلوه وكيلًا. فما لم يكن هذا فغير جائز له فعل، ولا (1) ينهدم ذلك العقد.
مسألة:
ومن كان له سلف، ثم ظنّ أنّه منتقض، فرجع إلى رأس ماله، وأخذه، فقد
انتقض السلف.
وقيل: إذا لم يكن ذلك على القصد إلى نقض السّلف، وإنّما ظنّ أن لا يجوز فسلفه بحاله فيما بينهما، وفي الحكم قد ثبت عليه.
مسألة:
وإذا طلب المسلف إلى المتسلّف أن يردّ عليه رزيته، فقبض منها شيئًا من رأس المال، وبقي شيء؟
فمعي؛ أنّه ما لم يقبض منه على شرط رأس ماله، أو يقيله في ذلك، أو يفسخ عنه، أو يلفظ يكون ينحط عنه تلك العقدة التي قد انعقدت عليه بالسلف، فالسلف بحاله، وعليه أن يردّ عليه ما قبض منه أو يتتامما على ذلك.
مسألة:
وقيل: إذا أخذ المسلف رأس ماله كان ذلك فسخًا منه للسلف، ولو لم يقل
قد فسخت السلف.
وكذلك إذا أخذ برأس ماله عروضًا كان فسخًا للسّلف، ويردّ ما أخذ ويأخذ
رأس ماله.
وقيل: إنّه فسخ ويثبت ذلك الذي قبض عن رأسه ماله.
(1) في أ «ولم».