الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٩388
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
دو الا ولمعاني
باب [41] الحروان
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
ماركات الفنية التولية والحوالة في السّلف
صلے اس مبارک من مسعو دين مبارک فارس
والتولية في
السلف لا تجوز قبل المحلّ، فإذا حلّ فقد قيل بذلك.
مسألة:
وإذا أمر المسلف المتسلّف بعد الأجل أن يقضيه (1) في دين عليه من جنسه
أنه يجوز ويكون قبضا للجميع.
مسألة:
عن علي البسياني: رجل سلف رجلًا سلفًا ثم ولاه رجلًا آخر، وأعطاه
رأس ماله؟
محلّه.
قال: قد روي أنّ ذلك جائز، وأحبّ إجازته إذا ولاه قبل وأما إذا حلّ فلا يجوز حتى يقبضه؛ لأنّ السّلف ضرب من البيوع والتولية
في البيوع جائزة.
ومن غيره
وقيل: لا يجوز فإن فعلوا فلا يقع أنّه من أسباب الربا. ويعجبني أن يكون
(1) في أ «يقبضه».
٨٬٤٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.