الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤١٧ترتيب الابواب
انا في الحاتم باقي السكر و الحاسا والمهارات 30 بافي من كبير جدا بير مني يجوز له التعالد ها ما في حاسة المايع والجامدة با ماني الانتفاع به من المحاماة با المعتبرة الابا في وجوب طلب الماء على مدرجا اولا يوج من با فعنع الوقود الى اليمي
شربات الا الله من الدورات و اسم باقي الكلب وسابو الشاه سم با فى العملة و نجاستها وما جاء فيها مسرب في المهارات
هذا هو الحروف الثالث في الظهارات والنجاسة و كنار المصنف
وبا في وضع الجاني والخاطب وطالب المائده با نرم ترك الماء ويتكون انشاء الله الخروع الرابع في الموضوع وكتاب المصنف
وصلى بالنتييم ها باقي المثير جد الماء قبل الصلاة وبعدهاه اباحي المشركين ونجاستهم وطهارتهم 30 ابا في نجاستر المتى والوده م الله الرحمن الرحيم ل ابان باشة المولوز والماهه ابا في معانى الله واحكامه ابا في النجاسات التجسر السين بظاهر والانجائر اللحنات وفيها و بيان صفوف وافتاده با ابان المين والخنزير وما بملابسها الفتان تغير فيفة وتجر بفتحتير الى جميع والجمع القذره النحر وما يجهرون باقي المدن والبيض و س ذلك وما يظهره لا لجمع ولا يونث مسلة قال ابو سعيد النجس عين النجاسة وا وطهارته 190 با وحاسة الناروما لنجاسة اشد الانها عين النجاسة والنجش هو الذي تعارضه النجاسة اور معاناه وبا المسك والجلود وطهارتها وعاشتها والله اعلمه مسلة الشيخ ابو محمد والنجاسم يقع على معبير احدا
ما باقي البيض ويجات
الربا في حاسة الجلد والدهن و کاسته و طهارنده 22 باقي جاند يكون نجس العينة والاخر نجسا لنجاسة حلته فما كان حبسا. سته لعينه فرو الاسم البخش غير جايز ما دامت عينه قائمة كالله الحور
الجلد والدهن وطهارتها 23 با فى طهارة الإنسان ونجاء ومانخرج منه ام با فى الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك باقي الضفدع وسابو الدورات 360 باقى الرباب 270 باني الانعام ونجاتها وطهارتها 5 28 بافي طهارة الهير والفاروجا سترا 90 باقى الامامى واشباهها فصفار الدوا
والبول ونحوذلك والضرب الثاني يتيميني بشا و اما ما صار حبنا
بحلول ناشتد فيه قروال ما صار به متخشا يرفع اسم النجس عنده ويدل على ان بعض اصحابنا كان يذهب على ان النجاسات اعيان مرية محكم بتجيش ما لاقته في حال تعلقها وظهورها عليه فاذا
الصفحة الأولى من الجزء الثالث (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان
V
في الاموات وعلم الثاني والثلاثون في النكاح والثالث والثلاثون في النكاح والمتعة والرضاع الرابع والثلاثون في الصدقات و الخامس والثلاثون في حق الزوج والزرقة وفرض النفقة للزوجات و السادس والثلاثون في الطلا السابع والثلاثون ارمان الطلاق النافر والثلاثون في الخلع والخيار والايلاء والظهار والمادة التاسع وا لثلاثون في الحيض واحكامه الاربعون في الحدود واقامتهاه الجاري والاربعون في الرها واحكامهات تت مسلة و الاثر بعد الشيخ ابا الحسن بحمد الله يقول العمال والفيل اذا وقعاني مرهما واحد يعني اذا مانا فيه والله اعلم و مربع اخر و قال ان الغيرة اذا خرجت في الماء فاخرج منها فيورفيها دون ثلات قمات فلا با تو بے و اما فوق تلا سے مات فهوش قلت فبعدها قال بو وانجس وذلك اذا كانت خارجة و النهار وقال اذا عركة النجاسة و الثوب وقد نقي العروي فقد في وظهر الثوب والصلاة فيه جايزه مثل منثورة واذا وقع في النور ماء والانتخاء ولم يعلم قبل الثلاث وبعد هر فالتندة عن ذلك اجبا الي بلا حكم واما الماء الجاري فهو ظاهر ودم الفيلم حر ولا بو کل حتي بدن ما قال الناسخ حفظت فرجواب التي الحمد
الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان