المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤١٥

414

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

فيمن يدفع إلى رجل رهنا في الليل على أنه يقرضه في النهار دراهم عليه

إليه

رهنا فسرق؟ فعن أبي عبد الله: أنّ عليه الضمان لأنّه لم يدفعه إليه أمانة، وإنّما دفعه على الرّهن بما دفع إليه من الدراهم، فإن قبض منه الرهن وأمر رجلًا أن يدفع الدراهم من مال عنده، فتلف قبل أن يدفع إليه الرجل المأمور الدراهم. قال: لا أراه أمينًا في هذا الموضع، ويذهب بما فيه. وعليه أن يدفع إليه التي اتفقا على الرّهن بها، فإن كانت أكثر من قيمة الرهن، فلا أرى له غير قيمة رهنه فإن كانت أقل لم يلزمه فضل.

مسألة:

الدراهم

وإذا أرهن سيفين صقيلين (1)، فتلف أحدهما كان الباقي رهنا بجميع الحق.

مسألة:

من

وإذا سرق بيت المرتهن فقال: إنّ الرّهن سرق ثم صالح رجلًا اتهمه بس فيه على صلح، فإنا نستجيز له أن يجعل للرّهن حصة على قدر جميع ما سرق من البيت.

مسألة:

فإن ارتهن سيفًا فجاء اللصوص يريدون نهبه، فاخترطه عليهم فأخذوه من

يده من غير اختراط منه للشيف؟

فعليه الضمان.

(1) في أ شيئين متلفين».