المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤١٧

416

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [50]

سابع وكتاب المص في بيع الرّهن والوكالة فيه

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

في رجل في يده نخلة مرهونة، فأمر الوالي بالنداء ثلاث جمع، وأوجب في الرابعة، فزاد ثمن النّخلة عن الحق خمسة دراهم، أو أقل؟

قال: أراه بيعًا منتقضا لزيادة الثّمن على الحق، فإن أراد تمام البيع؛ فالبيع من الرّهن على قدر الحق.

فإن لم يجد المرتهن من يشتري بثلثها أو نصفها بقدر حقه؛ قيل للذي عليه بع نخلتك بما شئت وأعط المرتهن حقه تاما، فإن كره حبس

النخلة: الحق في له في السجن حتى يعطيه حقه.

مسألة:

وما كان من الأصول في الزهون فإنّه ينادى عليه ثلاث جمع متوالية، ويوجب في الرابعة. وأما في غير الأصول فيباع في يوم واحد بالنداء في جمعة أو غير جمعة.

مسألة:

وإذا قال الراهن للمرتهن: إن لم آتك بحقك

ففي بعض القول: إنّه يجوز له أن يبيع الرهن.

يوم

كذا فبعه؟