المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤١٨

الجزء الخامس والعشرون - باب [50]: في بيع الرهن والوكالة فيه

المصنف

417

وقيل: ليس له بعد المدّة إلّا بعد أن يحتج عليه ثلاث مرات، ويحتج عليه

برجلين فإذا أذن له وإلّا فله بعد الثالثة بيعه. والله أعلم.

مسألة:

يحتج عليه فإن فداه وإلّا باعه واستوفى. فإن باعه وطلب هو فداه فلا غرم إلّا أن يحتج عليه (1) بحجّة عذر تشغله عن وصوله، مثل مرض أو ما شبه ذلك، فعلى المرتهن الضمان حينئذ.

وقيل: لا يجوز إلّا برأي الحاكم، وقوله: جعل مسـ مسلّطا

من أسباب الوكالة.

في بيعه فهو عندي

مسألة:

ووجدت أنه إذا جعله وكيله في بيع الزهن إلى مدة كذا جاز ذلك؛ لأنها

وكالة صحيحة مطلقة.

وإنما الاختلاف إذا قال: إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فبع؛ لأنّ هذا مثنوية. والله أعلم.

مسألة:

في الراهن يحجر على المرتهن بيع الرّهن، ويخرج من البلد كيف يصنع؟ قال: ينتصر منه إذا كان في موضع لا تناله الحجّة، ولو كان ببهلا، وصاحب الحق بنزوى، إذا لم يقدر على أخذ حقه منه بالحكم.

(1) ناقصة من أ.