الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٠الجزء الخامس والعشرون - باب [50]: في بيع الرهن والوكالة فيه
المصنف
419
لم يبلغ الخمسين زادوا من النخل في الجمعة الثانية، فإن لم يبلغ زادوا مثل
ذلك في الجمعة الثالثة، ثم يوجبوا (1) في الرابعة.
مسألة:
في الراهن إذا غاب؟
قال: الأصل في الرّهن أن يبيع ويقبض حقه، وأما إذا صار في حال الانتصار
فمعي؛ أنه قيل: انه يباع ويقبض ثمنه.
وقد قيل: إنّه يؤخذ بالقيمة، ولا يباع
قلت له: هذا عندك، أليس قد صار إلى حال الانتصار؟
قال: معي؛ أنّه إذا لم يعرفه أين هو، وغاب غيبة لا يقدر عليها، فهذا قد صار إلى حال الانتصار إذا لم تكن له حجّة، ولم يقدر على حجّة، فهو في حال
الانتصار عندي.
وعلى معنى قوله: إنّه إذا لم تكن له بيّنة تقوم له عند الحاكم، ولو أنه وصل
(2)
إليه هو بنفسه لم تكن عليه حجة في ذلك، فما لم تكن هو عليه حجة لم
يكن له عليه شيء.
قلت: فإن غاب غيبة في بلد قريب؟
قال معي أنه ليس عليه أن يطلب ذلك من القرى إذا لم تكن حجّة المسلمين قائمة عليه؛ لأنّ الحاكم إذا لم تكن له حجّة في بلد لم يكن عليه أن يخرج بنفسه إلى ذلك البلد، إلا أن يكون يقدر على ذلك من مال المسلمين.
(1) كذا، وصوابه: يوجبون.
(2) ناقصة
من
أ.