المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤١٩

418

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

فيمن ارتهن رهنا ولم يعرف له ربا، وخلا له عنده مدة طويلة أنه إذا عدم الحكم أقام نفسه مقام الحاكم، وباعه واستوفى حقه، وما بقي فهو أمانة فإذا أيس من معرفة ربّه فرّقه على الفقراء.

مسألة:

ومن جعل في يده رهنا إلى أجل، ووكل في بيعه وكيلا إلى أجل، وأخذ حقه؟

ففي انتزاع الوكالة اختلاف

منهم من قال له انتزاع الوكالة.

ومنهم من قال: إذا كانت الوكالة بحق لم يجز انتزاعها، والأخير أعدل.

ووجه

جه الأحكام أن يقول: إنّه ليس ينزعه من الوكالة حتى يستوفي حقه.

مسألة:

وإذا قال الراهن للمرتهن لا حاجة لي بالرّاهن أعطني حقي، فقال: بعه

وخذ حقك؟

فإذا كان الرهن وفاء بالحق وأمره الراهن أن يبيع رهنه، فليس عليه إلّا ذلك، وإن لم يكن وفاء طالبه ببقية حقه. والله أعلم.

مسألة:

فيمن أرهن نخلا بخمسين درهما إلى أجل، فحل الأجل وطلب أن يمدد؟ قال: ليس له مدّة إذا حلّ أجل الحق وينادي من المال بقدر خمسين، وإن