الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٢الجزء الخامس والعشرون - باب [51]: في فداء الرّهن
المصنف
421
وإن كان لم يطلبه منه حيث دفع إليه حقه، ثم ادّعى المرتهن أنه ضاع، لم
يلزمه إلا يمين.
قال: ولكن إن احتج الرّاهن فقال: إن رهني لم يضع إلّا من قبل أن أدفع
إليك حقك؟
كان على المرتهن أن يردّ الحق على الراهن، أو يردّ رهنه إلا أن يأتي ببينة أن أنه ضاع بعد دفع إليه الراهن حقه.
وعلى الراهن أن يطلب رهنه؛ لأنّ المرتهن يقول: لم تطلب مني رهنك فأدفعه إليك، وقد (1) ضاع.
فإن كان الراهن مرض أو خرس لسانه فلم يقدر يصل إليه، ولا يطلبه منه له أن يدفعه إليه، فإن لم يفعل فلا أراه آثمًا.
فينبغي
مسألة:
وليس لأحد من ورثة المرهن أن يفك بعض الرهن بنصيبه من الميراث
دون غيرهم.
مسألة:
وإذا سلّم الراهن الحق فمكّنه المرتهن منه فلم يقبضه ففيه قولان: منهم من قال: لا شيء عليه؛ لأنّه قد مكنه منه، فقد خرج أن يكون رهنا
وصار وديعة.
وقال آخرون حتى يقبضه ثم يردّه إليه.
(1) في أ «فقد».