الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٣422
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
فيمن دفع إليه خاتمًا فقال: إن جاءك فلان وسلّم إليك درهما فسلم
إليه الخاتم؟ فلا يجوز أخذها على وجه الرهن (1) ولا تسليمها إلى غير من أقر بها له، وأمّا على الأمانة فلا بأس، وإذا أقرّ أنّ فلانًا أرهنها، لم أحب تسليمها إلّا إليه.
(1) «على وجه الرهن» ناقصة
من
أ.
٨٬٥١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.