الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٣١430
المصنف
مسألة:
ومن أرهن شيئًا من ماله فلم يقبض المرتهن؟ لم يكن للراهن أن يحدث فيه حدثًا
ببيع ولا عطية.
المجلد الرابع عشر
مسألة:
قال الشافعي: منافع الرّهن للرّاهن، وله التصرف فيها لقول النبي
الرهن محلوب ومركوب (1).
سے کل الله
ويعلم أنه لم يرد أنّه محلوب ومركوب للمرتهن؛ لأنّه لا يملك ذلك إجماعًا.
(1) ورد الحديث معكوسًا: الرهن مركوب ومحلوب». أخرجه الدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي هريرة.
سنن الدارقطني ـ كتاب البيوع، حديث: 2564.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الرهن باب ما جاء في زيادات الرهن - حديث: 10489.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ـ كتاب البيوع، باب ما يحل للمرتهن من الرهن ـ حديث: 14568.
:
٨٬٥١٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.