المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٣٠

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

429

انتهى ما وجدته والى والباب [54]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سابع وكتاب المص في بيع الرّاهن للرهن وإزالته

صلح اس مبارک من مسعو دين مبارک فارس

وقيل: لا يجوز بيع الرّاهن للمال المرهون، وهو مما سأل موسى بن علي،

أبا عبد الله محمد بن محبوب: فلم يجزه.

وقال من قال: يجوز بيعه ولو كان قد قبضه المرتهن إذا سلّم إليه حقه.

مسألة:

الجامع: في بيع الراهن للرهن المقبوض.

قال: قد قيل: لا يجوز، فإن باعه كان باطلًا حتى يستوفى حقه، أو يأذن

بالبيع.

وقيل: إن باعه ربّ المال فليس للمرتهن حجّة إلا أن لا يوفي حقه، فمتى أوفى حقه ثبت البيع، فإن لم يوفه حقه كان الحق في الرهن بحاله حيث أدرك، ويباع في الحق المسترهن به.

وقيل: لا يجوز البيع ولو أوفاه حقه، حتى يحدّد البيع من بعد وفاء الحق.

ويعجبني

أن لا يجوز بيع الرّهن من ربّ المال إلا أن يوفي المرتهن حقه

قبل البيع، أو يأذن المرتهن.