الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٣٣432
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
أبو عبد الله، عن موسى بن علي في البائع يجعل حقه فيما باع حتى يوفيه حقه أنّ ذلك للبائع، وهو له جائز، وله الوفاء دون الغرماء في المحيا والممات.
مسألة:
وإذا باع وجعل حقه في شيء من المال أنّ الغرماء كلهم يشرعون فيه. قال أبو عبد الله: وإن جعل حقه فيما باع فهو للبائع دون الغرماء.
مسألة:
ذكر أبو مروان، عن موسى بن علي في البائع يشترط على المشتري أنّ حقي هذا في جميع مالك، ليس لك أن تبيع ولا تهب حتى أستوفي.
قال موسى بن علي حقه في ماله وهو أحق به من الغرماء فيه.
قال أبو الحواري: هذا قول أبي عليّ.
وأما قول أبي عبد الله فقال: الغرماء فيه شركاء ما لم يقبضه الذي جعل حقه
فيه بمنزلة الرّهن.
مسألة:
وإذا قال البائع للمشتري: اجعل هذا المال رهنا في يدي إلى أن توفيني الثّمن، فإذا كان شرط الرّهن داخلا في شرط عقده البيع فلا أراه ثابتًا.
وإن كان ارتهن منه بعد صفقة البيع رأيت ذلك جائزا.
قال غيره
:0
يبيع
قد قيل في مثل هذا إنّه جائز إذا باع له ذلك المال على أن لا له فيه